للإجابة على أي استفسار من النيابات حول الإضراب المرجور صياغة هذا الرد كل حسب وضعيته ومعلوماته الإدارية
.... يوم:....................
من .......
ر ت : .................
ب ت و : ................ إلى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية
الإطار : أستاذ التعليم الإبتدائي بنياية ................
الدرجة : .... – الرتبة :.... مصلحة تدبير الحيــاة المدرسيـــــــــة
..........................................
نيابة ..................... على يد السيد مدير مدرسة .................
نيابة ....................
الموضوع : جواب حول استفسار
المرجع : مراسلتكم بتاريخ :.................. تحت رقم :................
و بعد ، من خلال مراسلتكم و المراجع المعتمدة من قبلكم لإستفساري عن سبب تغيبي بشكل غير مبرر يوم ................
أحيطكم علما أنني و بعد الإطلاع على المرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1333 وجدت أنه لم يشر في أي مادة من مواده إلى اعتبار الإضراب تغيبا غير مبرر.
وحيث أنه بناء على القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛ الصادر بالجريدة الرسمية عدد3764 بتاريخ 19دجنبر 1984 الصفحة 1189/1190 لم يشر بأي عبارة إلى كون الإضراب يعتبر غيابا غير مشروعو حيث أن منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2015 لم يشر بأي عبارة إلى كون الإضراب عن العمل يعد تغيبا غير مشروع عن العمل.
و حيث أن الدستور المغربي لسنة 2011 و الذي يعد أسمى قانون في البلاد يشير في فصله 29 إلى كون الإضراب يعد حقا مضمونا و إلى الحق في الانتماء النقابي.
و حيث أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص صراحة في باب حقوق و واجبات الموظف و لاسيما الفصل 14 على أن الموظف يمارس الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
و حيث أن الإضراب الذي شاركت فيه مؤطر نقابيا من طرف أربع نقابات (ا ع ش م/ ا م ش / ف د ش / و ك د ش ) التي تعد نقابات قانونية وفق ما ينص عليه الظهير الشريف رقم 1.57.119بتاريخ 18 ذي الحجة 1376( موافق 16 يوليوز 1957).
وحيث أنني أُعتبر عضوا في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
لهذه الأسباب أخبركم بأنني شاركت في الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت له النقابة التي أتشرف بالانخراط فيها، ، وخلافا لما جاء في مراسلتكم فإنني لم أكن متغيبا غيابا غير مبررا، وإنما كنت مضربا – كما أكد ذلك السيد الرئيس المباشر في مراسلته عكس ما ورد في مرجع مراسلتكم - ومارست حقا يكفله لي أسمى قانون بالبلاد وهو الدستور وتحديدا الفصل 29 وكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ونظرا لعدم تنزيل قانون تنظيمي وغيابه إلى حد الساعة والذي سيحدد بشكل دقيق شروط وكيفية ممارسة الإضراب ، فإني سلكت مسطرة وفق المعتاد في مثل هذه الحالات حيث أشعرت السيد رئيس المؤسسة برغبتي بخوض الإضراب قبل يومه.
لذلك فإنني أعتبر استفساركم لي حول خوضي للإضراب يعتبر تضييقا على حريتي في ممارسة حقي في الإضراب وما تكييفكم لهذا الحق بغياب غير مبرر سوى شطط في استعمال السلطة لأن دستور المملكة أعلى مرتبة وقوة من المنشور الذي أصدره السيد رئيس الحكومة وهو تبرير واه للاقتطاع من أجرتي.
وفي انتظار اقتناعكم بمقتضيات الدستور الحالي الذي يلغي كل ما يخالفه من قوانين أو مراسيم أو مناشير أدنى منه.
تقبلوا فائق التقدير والاحترام.و الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.
المرفقات:
- نسخة من بيان الإضراب.
- نسخة من بطاقة الانخراط في النقابة
إمضاء: ...................